وإلّا قدّم من يختاره. ولو تعدّدوا
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإلّا قدّم من يختاره) فإن لم يجز أحداً سقط اعتباره كما صرّح به غير واحد (١) قال في «الذكرى» لإطباق الناس على صلاة الجنازة جماعة من عهد النبي صلىاللهعليهوآله إلى الآن وهو يدلّ على شدة الاهتمام ، فلا يزول هذا المهم بترك إذنه ، نعم يعتبر حينئذ إذن حاكم الشرع (٢).
ويجوز له تقديم من يختاره مع استجماعه الشرائط كما في «الذكرى (٣)» وهل يستحبّ؟ وجهان ، ذكرهما في «كشف اللثام (٤)» وقوّى الاستحباب في «الذكرى» ونقل عن المفيد في العزيّة أنّه جعل من السنّة تقديم العالم الفقيه (٥). وفي «جامع المقاصد» أنّ إذن الولي إنّما تعتبر في الجماعة لا في أصل الصلاة (٦) إلى آخر ما تقدّم نقله عن الشهيد الثاني (٧).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو تعدّدوا) أي الأولياء كما صرّح به في «المبسوط (٨) والخلاف (٩) والشرائع (١٠) والمعتبر (١١) والتذكرة (١٢) والتحرير (١٣)
__________________
(١) كالشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١١ س ٢٤ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص ٣٣٤ س ٣٩ ، والشهيد في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٦ س ٣٨.
(٢ و ٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ٢٦ و ٣٠.
(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣١٩.
(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ٣١.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٠.
(٧) تقدم في ص ١١٦ هامش ٣.
(٨) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٣.
(٩) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٠ مسألة ٥٣٧.
(١٠) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٥.
(١١) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٤٦.
(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤٤.
(١٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ٤.