.................................................................................................
______________________________________________________
والتحرير (١) والبيان (٢) وجامع المقاصد (٣) والجعفريّة (٤) وشرحيها (٥)» وفي «المبسوط» يقدّم الأقرأ ثمّ الأفقه ثمّ الأسنّ فإن تساووا اقرع بينهم (٦). ومثله قال في «السرائر (٧) والتذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩)» ولم يتعرّض في هذه الكتب الأربعة لذكر الأصبح ، بل انتقل فيها بعد الأسن إلى القرعة. ولم يذكر الأصبح ولا القرعة في «الخلاف (١٠) والمعتبر (١١) والدروس (١٢)» بل ذكر فيها الأقرأ ، ثم الأفقه ثم الأسنّ فقط.
وفي «الذكرى (١٣)» أنّ ظاهر الأصحاب إلحاق جماعة الجنازة بجماعة المكتوبة وفي «جامع المقاصد» دلائل الأصحاب تقتضي اعتبار مرجّحات الإمامة في اليوميّة كما صرّح به المصنّف في التذكرة وشيخنا الشهيد ، فعلى هذا يقدّم الأسبق هجرة على الأصبح (١٤). ومثله قال في «كشف اللثام (١٥)».
__________________
المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ٥.
(٢) البيان : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٢٨.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١١.
(٤) لم يذكر في الجعفرية الأصبح بل اقتصر على الأسن. فراجع : الجعفريّة (ضمن رسائل المحقّق الكركي) : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٩٤.
(٥) المطالب المظفّرية : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) وامّا الشرح الآخر فلا يوجد لدينا كتابه.
(٦) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٤.
(٧) السرائر : الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٨.
(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤٤.
(٩) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٦.
(١٠) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٠ مسألة ٥٣٧.
(١١) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٤٦.
(١٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٢ درس ١٣.
(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ٢١.
(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١١.
(١٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣٢٠.