ولو تساووا أقرع ، ولا يجوز لجامع الشرائط التقدّم بغير إذن الولي المكلف وإن لم يستجمعها وإمام الأصل أولى من كلّ أحد
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو تساووا اقرع).
قال في «كشف اللثام» لا بأس عندي لو عقدوا جماعتين أو جماعات دفعة لكن الأفضل الاتحاد (١).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يجوز لجامع الشرائط التقدّم بغير إذن الولي المكلّف وإن لم يستجمعها). نقل في «المعتبر (٢) ونهاية الإحكام (٣) والتذكرة (٤)» الإجماع على أنّه لا يجوز للهاشمي التقدّم إلّا مع إذن الولي كما يأتي. وفي «كشف اللثام (٥)» أنّه المشهور وحكى نقل الإجماع على عبارة المصنّف عن التذكرة والمعتبر مع أنّه ذكر في التذكرة هذه العبارة ولم يذكر فيها إجماعاً وفي المعتبر لم يتعرّض لها أصلاً وفي «الغنية (٦)» الإجماع على أنّ المستحبّ. أن يقدّم للصلاة أولى الناس بالميّت أو من يقدّمه وقوّاه في «كشف اللثام» للأصل وضعف الخبر سنداً ودلالة ومنع الإجماع على أزيد من الأولوية (٧) ، انتهى فتأمّل.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإمام الأصل أولى من كلّ أحد) فلا يفتقر إلى إذن الولي إجماعاً كما في ظاهر «الخلاف (٨)» وهو خيرة «التذكرة (٩)
__________________
(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣٢٠.
(٢) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٤٧.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٦.
(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة صلاة الميّت ج ٢ ص ٤٤.
(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣٢١.
(٦) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ٦ و ٨.
(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣٢١.
(٨) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٠ مسألة ٥٣٥.
(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤٠.