المطلب الثالث في مقدماتها : يستحبّ إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليتوفّروا على تشييعه ومشي المشيّع
______________________________________________________
المطلب الثالث في مقدّماتها
[مستحبّات تشييع الجنازة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومشي المشيّع) استحباب المشي خيرة «المبسوط (١) والنهاية (٢) والمعتبر (٣) والتذكرة (٤) والتحرير (٥) ونهاية الإحكام (٦) والذكرى (٧)» حيث صرّح فيها بكراهة الركوب على القول بأنّ خلاف المكروه مستحبّ ، وهو ظاهر الأكثر. وفي «المنتهى (٨)» أنّ كراهة الركوب قول العلماء كافّة.
وفي «التذكرة (٩) ونهاية الإحكام (١٠)» الإجماع على أنّه لو احتاج إلى الركوب زالت الكراهة. وصرّح فيهما بأنّ الكراهة إنّما تثبت في التشييع لا في العود.
__________________
(١) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٣.
(٢) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التشييع ج ١ ص ٢٤٩.
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٢٩٣.
(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٥٢.
(٥) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ١١.
(٦) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٩.
(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٢ س ١٥.
(٨) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٤٥ س ١٤.
(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٥٣.
(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٠ ٢٦١.