وتربيعها
______________________________________________________
وهذا الفرق ذكره الصدوق في «المقنع (١)» على ما نقل عنه حيث قال وروي «أنّ الميّت إذا كان مؤمناً فلا بأس أن يمشي قدام جنازته ، فإنّ الرحمة تستقبله والكافر لا تتقدّم جنازته فإنّ اللعنة تستقبله» ولعلّه لذلك أوجب الحسن بن عيسى التأخّر خلف جنازة المعادي لذي القربى (٢). وعن الكاتب أنّه يمشي صاحب الجنازة بين يديها والقاضون حقّه وراءها (٣) ولعلّه استند لفعل الصادق عليهالسلام يوم اسماعيل (٤).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتربيعها). التربيع بمعنى حمل الجنازة من جوانبها الأربعة بأربعة رجال مستحبّ إجماعاً كما في «الخلاف (٥) والتذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) وجامع المقاصد (٨) وحاشية الإرشاد (٩) والمدارك (١٠) والمفاتيح (١١)» وظاهر «المنتهى (١٢)» وهو مذهب علمائنا كما في «كشف الالتباس (١٣) وفوائد الشرائع (١٤)» وفي
__________________
(١) المقنع : كتاب الطهارة في صفة غسل الميّت ص ١٩.
(٢ و ٣) نقلهما عنهما الشهيد في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٢ س ٢٠ و ٢٢.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٢٧ من أبواب الاحتضار ح ٧ ج ٢ ص ٦٥٤.
(٥) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧١٧ مسألة ٥٣٠.
(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤٧.
(٧) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٠.
(٨) جامع المقاصد : الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٦.
(٩) حاشية الإرشاد : صلاة الميّت ص ٢٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).
(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التشييع ج ٢ ص ١٢٥.
(١١) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ١٦٦.
(١٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٤٤ س ٦ و ١١.
(١٣) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٥٠ س ١٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٤) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ١٨ س ١٩ (مخطوط مكتبة المرعشي