والبدأة بمقدم السرير الأيمن ثمّ يدور من ورائها إلى الأيسر
______________________________________________________
«الذكرى (١)» قال عندنا «والمختلف (٢)» أنّه المشهور.
وقال الشافعي (٣) : حملها بين العمودين أولى من حملها من الجوانب ، لأنّ عمارة حمل سرير امّه بين العمودين ، وكذا صنع أبو هريرة والزبير وقال مالك (٤) : ليس في حمل الميّت ترتيب ونحوه قال الأوزاعي (٥) : وصفة الحمل بين العمودين أن يدخل رأسه بين العمودين المتقدّمين ويتركهما على عاتقه ، ولا يمكن مثل ذلك في المؤخّر ، لأنّه يكون وجهه إلى الميّت لا يبصر طريقه ، فيحمل العمودين رجلان يجعل كلّ واحد منهما أحد العمودين على عاتقه. وقال أبو علي الكاتب : يرفع الجنازة من أيّ جوانبها قدر عليه (٦) ، انتهى.
والتربيع بمعنى حمل الواحد كلًّا من جوانبها الأربعة ذكره الأصحاب قاطعين به وكأنّه اتفاقي والأخبار به متضافرة كما في «كشف اللثام (٧)» ويأتي في كيفيّته ما يؤكّد ذلك.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والأفضل البدأة بمقدّم السرير الأيمن ثمّ يدور من ورائها إلى الأيسر) معناه أن يبدأ بمقدم السرير الأيمن وهو الّذي يلي يمين الميّت فيضعه على عاتقه الأيمن فيحمل اليد اليمنى
__________________
الرقم ٦٥٨٤).
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥١ س ٢١.
(٢) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٣١٨.
(٣) مختصر المزني : باب حمل الجنازة ص ٣٧ وفيه «عثمان بدل عمارة».
(٤) المدونة الكبرى : ج ١ ص ١٧٦ ، والمغني (لابن قدامة) : ج ٢ ص ٣٦٥ ٣٦٦.
(٥) الشرح الكبير : فصل في حمل الميّت ودفنه ج ٢ ص ٣٥٩ ، والمغني (لابن قدامة) : ج ٢ ص ٣٦٦.
(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٣١٨.
(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٢٧ ٣٢٨.