وقول المشاهد للجنازة : الحمد لله الّذي لم يجعلني من السواد المخترم.
______________________________________________________
(بالبعيد خ ل) حتّى يرجع إلى المشهور.
وقال في «الكفاية (١)» والأفضل أن يربّع الشخص الواحد وهو يحصل بحمل الجانب الّذي يلي اليد اليمنى للميّت ثمّ يمّر إلى الجانب الّذي يلي الرجل اليمنى ثمّ يمّر إلى الجانب الّذي يلي الرجل اليسرى ثمّ يمّر إلى الجانب الذي يلي اليد اليسرى. قال : وهذه وإن كانت غير مشهورة بين المتأخّرين لكنها مستفادة من الأخبار ووقع التصريح بها في كلام العلّامة في المنتهى ، انتهى فتأمّل.
وقال في «الروض (٢) والروضة (٣)» تبعاً لشيخه الفاضل الميسي : أفضله أن يبدأ في الحمل بجانب السرير الأيمن وهو الّذي يلي يسار الميّت فيحمله بكتفه الأيمن ، ثمّ ينتقل إلى مؤخّره الأيمن فيحمله بالأيمن كذلك ، ثمّ ينتقل إلى مؤخّره الأيسر فيحمله بالكتف الأيسر ، ثمّ ينتقل إلى مقدمه الأيسر فيحمله بالكتف الأيسر كذلك. قال في «الروض (٤)» وهذا هو المشهور بين الأصحاب. وهو كما ترى بظاهره مخالف للمشهور ولا موافق له على ذلك إلّا شيخه الفاضل الميسي في حاشية الشرائع ، لكن نافلته المحقّق الشيخ علي (٥) على الظاهر فسّر عبارة «الروضة» قال : مراده بجانب السرير الأيمن الجانب الملاصق لأيمن الميّت وقوله : هو الّذي يلي يسار الميّت معناه أنّه هو الذي يقابل ويحاذي يسار الميّت لا الملاصق لها ، انتهى.
وفي «مجمع البرهان (٦)» أنّ فيما ذكره الشارح إجمالاً واشتباهاً.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وقول المشاهد للجنازة الحمد لله الّذي
__________________
(١) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ٢٩.
(٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٤ س ٢٢.
(٣) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٠.
(٤) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٤ س ٢٤.
(٥) لم نر هذا الذي حكاه عنه في الشرح في كتاب ولا في حواشيه على الروضة.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في التشييع ج ٢ ص ٤٧٤.