وطهارة المصلّي
______________________________________________________
لم يجعلني من السواد المخترم).
السواد الشخص ومن الناس عامّتهم ويجوز الحمل على كلّ منهما كما في «جامع المقاصد (١)» والمخترم الهالك أو المستأصل ويجوز أن يكنى به عن الكافر ، لأنّه الهالك على الإطلاق بخلاف المؤمن أو يراد بالمخترم من مات دون الأربعين سنة كما في «الذكرى (٢)» قال : ولا ينافي هذا حبّ لقاء الله تعالى ، لأنّه غير مقيّد بوقت فيحمل على حال الاحتضار ومعاينة ما يحبّ فيحبّ لقاء الله تعالى.
[في استحباب طهارة المصلّي]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وطهارة المصلّي) استحباب طهارة المصلّي من الحدث إجماعي كما في «الخلاف (٣) والغنية (٤)» وهو مذهب علمائنا كما في «التذكرة (٥)» والمشهور كما في «الروضة (٦)» وليست شرطاً فيها إجماعاً كما في «الخلاف (٧) والتذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) والذكرى (١٠) وجامع المقاصد (١١) وشرحي الجعفرية (١٢) والروض (١٣) والمسالك (١٤)» وظاهر
__________________
(١ و ١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٦ ٤١٧.
(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٢ س ١٥.
(٣ و ٧) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٤ مسألة ٥٤٥.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ٨.
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦١.
(٦) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣١.
(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦٠.
(٩) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٤.
(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٠ س ٢٣.
(١٢) المطالب المظفّرية : صلاة الميت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) ، وأمّا الشرح الآخر فلا يوجد كتابه لدينا.
(١٣) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٩ س ٦.
(١٤) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٦٦.