ويجوز التيمّم مع الماء
______________________________________________________
وكشف الالتباس (١) وروض الجنان (٢) والمدارك (٣)» عدم اشتراط الطهارة منه. ولعلّ ذلك ظاهر كلّ من أطلق عدم اشتراط الطهارة ، بل كاد يكون صريح كلّ من أطلق جواز صلاة الحائض ، لأنّها لا تنفكّ عن الخبث غالباً.
[جواز التيمّم لصلاة الجنازة مع الماء]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز التيمّم مع الماء) إجماعاً كما في «الخلاف (٤)» في كتاب الجنائز ومبحث التيمّم كما هو جاري عادته وقد نقله عنه غير واحد (٥) من أجلّاء الأصحاب ، فلا يلتفت إلى ما في «كشف اللثام (٦)» مع أنّه نقله عن صريح الخلاف في صدر الكتاب. والإجماع صريح «المفاتيح (٧)» وظاهر «التذكرة (٨)» في موضعين و «المنتهى (٩) ومجمع البرهان (١٠)» وهو المشهور كما في «الروض (١١) والروضة (١٢) والمسالك (١٣)» ونسبه في
__________________
(١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٥١ س ٢٣ وص ٥٢ س ١٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٩ س ٩.
(٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٧٢.
(٤) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٤ مسألة ٥٤٥ والطهارة : ص ١٦٠ مسألة ١١٢.
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٤٠٥ ، روض الجنان : الطهارة في التيمّم ص ١٣٢ س ١٢.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٣١.
(٧) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ١٦٩.
(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦١ ، الطهارة : في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٠٦.
(٩) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٥ س ٢٦.
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمم ج ١ ص ٢٤٧.
(١١) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٣٢ س ١٢.
(١٢) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣١.
(١٣) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٩.