.................................................................................................
______________________________________________________
والكفاية (١) والمفاتيح (٢)» بعض صرّح به في المقام وبعض في بحث التيمّم. وهو المنقول عن «الجامع (٣) والإصباح (٤)».
وقيّد الجواز في «التهذيب (٥) والبيان (٦) والدروس (٧) والمدارك (٨)» بخوف الفوت كما نقل ذلك عن الكاتب (٩) والراوندي (١٠). وهو ظاهر «النهاية (١١) والمبسوط (١٢)» ونفى عنه البأس في «المعتبر (١٣)» وقد سمعت عبارة السيّد والديلمي والقاضي في المسألة المتقدّمة.
وفي «كشف اللثام (١٤)» أمّا مع خوف الفوت فلا أعرف خلافاً في استحباب التيمّم وان أعطى كلام المعتبر احتمال العدم ، انتهى. وقد تقدّم في صدر الكتاب تمام الكلام في المسألة.
وفي «المنتهى (١٥)» في بحث التيمّم أنّ الجمهور شرطوا الطهارة في صلاة الجنازة.
__________________
(١) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمم ص ٩ س ١٩.
(٢) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في ما يستحب له التيمّم ج ١ ص ٦٠.
(٣) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٤٦.
(٤) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٢.
(٥) تهذيب الأحكام : ب ٢٢ في الزيادات ذيل الحديث ٤٧٦ ج ٣ ص ٢٠٣.
(٦) البيان : كتاب الصلاة فيما يتعلّق بصلاة الميّت ص ٣٠.
(٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج ١ ص ٨٧.
(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج ٢ ص ٢٥٧.
(٩) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في التيمّم ص ٢٥ س ٢٩.
(١٠) فقه القرآن للراوندي : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ج ١ ص ١٦٣.
(١١) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٦.
(١٢) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٥.
(١٣) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٠٥.
(١٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٣٢.
(١٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٤٣.