ورأس الميّت على يمينه غير متباعد عنها كثيراً وجوباً في الجميع
______________________________________________________
فيها مما لا خلاف فيه كما في «المدارك (١) وفي مجمع البرهان (٢)» دليله التأسي كما هو المشهور والمتعارف ثمّ نسبه كما في «الذكرى (٣)» إلى الأصحاب.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ورأس الميّت على يمينه) إجماعاً كما في «الغنية (٤)» ونسبه في «المعتبر (٥) والذكرى (٦) ومجمع البرهان (٧) وكشف اللثام (٨)» إلى الأصحاب.
وصرّح جماعة (٩) بأنّه لا بدّ أن يكون مستلقياً فلو كان مكبوباً أو على أحد جانبيه لم يصحّ.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (غير متباعد عنها كثيراً وجوباً) كما في ظاهر «الفقيه (١٠) والنافع (١١)» وصريح «الشرائع (١٢) والتذكرة (١٣)
__________________
(١) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٧٠.
(٢) الموجود في مجمع البرهان قوله : كما هو المشهور والمتعارف إلى الآن بين المسلمين طراً ، انتهى. وهذه العبارة تفيد اتفاق الخاصة فقهياً ومتشرعاً. راجع مجمع البرهان : ج ٢ ص ٤٣٩ ٤٤٠.
(٣ و ٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦١ س ١٢.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ١٢.
(٥) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٩.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٤٠.
(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٣٤.
(٩) منهم الكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٩ ، والشهيد في الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٢ ١١٣ درس ١٤ ، والصيمري في كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٥١ س ٢١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٠) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميّت ذيل الحديث ٤٦٦ ج ١ ص ١٦٣.
(١١) المختصر النافع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٤٠.
(١٢) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٦.
(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦٣.