ويستحبّ وقوفه عند وسط الرجل وصدر المرأة
______________________________________________________
«جامع المقاصد (١) والروض (٢)» ومثله الارتفاع والانخفاض.
وقال الشيخ في «المبسوط (٣) والنهاية (٤)» والعجلي في «السرائر (٥)» والقاضي في «المهذّب (٦)» على ما نقل عنه ينبغي أن يكون بينه وبين الجنازة شيء يسير ونحوه في «المنتهى (٧)» وظاهرهم الاستحباب إلّا أن يؤول كلامهم بأنّ هذا القرب زيادة على الواجب كما في «الذكرى (٨)» فيقع الاختلاف بين هذه العبارات وعبارة «الفقيه» إن حملناها على الوجوب ولعلّه لذلك فهم منها المولى الأردبيلي (٩) الاستحباب وإن كان الأمر حقيقته الوجوب.
وفي «جامع المقاصد (١٠)» يستحبّ أن يكون بين الإمام والجنازة شيء يسير ذكره الأصحاب ، انتهى. وفي «كشف اللثام (١١)» لم أظفر بخبر ينصّ على الباب ومثله قال في «مجمع الفائدة (١٢)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ وقوفه عند وسط
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٩.
(٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٨ س ٢٩.
(٣) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٤.
(٤) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٤.
(٥) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٩.
(٦) المهذّب : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ج ١ ص ١٣٠.
(٧) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٨ س ٣.
(٨) الموجود في الذكرى ص ٦١ س ١٢ قوله : ويجب أن يكون أمام المصلي بغير تباعد فاحش ولا يجوز التباعد بمائتي ذراع انتهى موضع الحاجة ، وهذه العبارة تدل على ان المعتبر لديه هو صدق الامامية العرفية ولا تدل على اعتبار ما ذكره عن الفقيه فراجع.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٤٠.
(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٩.
(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٣٥.
(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤٤٠.