وجعل الرجل مما يلي الإمام إن اتفقا
______________________________________________________
وفي «الفقيه (١) والهداية (٢)» الوقوف عند الرأس مطلقاً. وحكى هذا القول المحقّق في «المعتبر (٣)» عن الشيخ أيضاً. وفي «المقنع (٤)» على ما نقل عنه : الوقوف عند الصدر مطلقاً. وفي «المعتبر (٥)» الكلّ جائز ، يريد القولين اللّذين حكاهما.
وقال الشافعي (٦) : يقف عند رأس الرجل وعجيزة المرأة.
وفي «جامع المقاصد (٧)» لا يبعد إلحاق الخنثى وفي «كشف اللثام (٨)» الأولى إلحاقها وإلحاق الصغيرة وفي «الروض (٩)» في إلحاق الخنثى نظر.
[كيفيّة وضع الجنائز المتعددة للصلاة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وجعل الرجل مما يلي الإمام إن اتفقا) هذا مذهب العلماء كافّة كما في «المنتهى (١٠)» وبه قال جميع الفقهاء كما في «المعتبر (١١) والتذكرة (١٢)» ولا خلاف فيه إلّا من الحسن البصري وابن المسيّب كما في «الذكرى (١٣) وكشف اللثام (١٤)» وظاهر
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميّت ذيل الحديث ٤٦٦ ج ١ ص ١٦٣.
(٢) الهداية : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٢٥.
(٣) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفية صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٢.
(٤) المقنع : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٦٤.
(٥ و ١١) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٣.
(٦) المجموع : كتاب الصلاة في الجنائز ج ٥ ص ٢٢٥ ، فتح العزيز ج ٥ ص ١٦٢ ، والمهذب للشيرازي : كتاب الجنائز باب الصلاة على الميّت ج ١ ص ١٨٤.
(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٩.
(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٣٦.
(٩) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٩ س ٢٥.
(١٠) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٧ س ١.
(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦٦.
(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٢ س ٣٥.
(١٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٣٦.