ويحاذي بصدرها وسطهُ ،
______________________________________________________
«الخلاف (١)» أو صريحه الإجماع عليه. ولا يجب بلا خلاف كما في «المنتهى (٢) والمفاتيح (٣)» وفيهما (٤) : أنّا لا نعرف خلافاً في إجزاء الصلاة الواحدة على الجنائز المتعددة.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويحاذي بصدرها وسطه) هذه الكيفيّة ذكرها المصنّف (٥) في جملة من كتبه والمحقّق في «الشرائع (٦)» والشهيد (٧) وأبو العباس (٨) والصيمري (٩) وغيرهم (١٠). وفي «المنتهى (١١)» عليه إجماع العلماء كافّة.
__________________
(١) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٢ مسألة ٥٤١.
(٢) منتهى المطلب : الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٧ س ٨.
(٣) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ١٧٠.
(٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٦ س ٣٦ ، مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ١٦٩.
(٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٦ س ٣٣ ، إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٢ ، نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج ٢ ص ٢٦٥ ، تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦٤.
(٦) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٦.
(٧) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٣ درس ١٤.
(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في الموت ص ٥٢.
(٩) تلخيص الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٢٦١ مسألة ٥٤٠.
(١٠) المهذّب : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ج ١ ص ١٣٠.
(١١) ليس في عبارة المنتهى على ما رأيناها ذكر من الإجماع على المدعى وقد اعترف بذلك في الجواهر حيث نسب نقل الإجماع عن المنتهى إلى الشارح ثمّ قال ولم نتحققه ج ١٢ ص ٧٦ ، نعم ظاهر عبارته يشعر بالإجماع بيننا فإنه قال : الثاني لو اجتمعت جنازة رجل وأمرأة جعل وسط الرجل عند صدر المرأة وعن أحمد روايتان احداهما مثل ما قلناه والآخر انه يستوي بين رأس أحدهما مع رأس الآخر لنا ما ذكرناه أولى انتهى موضع الحاجة من كلامه وهذه العبارة تشعر بأن ما ذكر أولاً انما هو المقبول بين أهل المذهب وإلّا فلم يقابله بما قاله أحمد ، فتأمل. المنتهى : ج ١ ص ٤٥٦ س ٣٣.