والصلاة في المواضع المعتادة ويجوز في المساجد
______________________________________________________
القرب ولا تأخير وسطه البعد وقال في «الذكرى (١)» لا فرق في التدريج إذا كان المجتمعون صفّاً واحداً بين صفّ الرجال والنساء والأحرار والعبيد والإماء والأطفال والظاهر أنّه يجعلهم صفّين كتراص البناء لئلا يلزم الانحراف * عن القبلة وإن كان ظاهر الرواية أنّه صفّ واحد ، انتهى. واستجوده في «كشف اللثام (٢)» وقال في «جامع المقاصد (٣)» إنّ في كلام الشهيد شيئاً. ويأتي تمام الكلام في آخر المطلب الخامس.
[استحباب الصلاة في المواضع المعتادة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والصلاة في المواضع المعتادة) لذلك كما صرّح به الشيخ (٤) والأصحاب كما في «الذكرى (٥)» ولو في المساجد كما في «البيان (٦)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز في المساجد) إجماعاً كما في «المنتهى (٧)» على كراهة إجماعاً كما في «الخلاف (٨)» وظاهر «المعتبر (٩)» حيث نسبه إلى رواية الأصحاب إلّا في مكّة إجماعاً كما في «الخلاف (١٠)
__________________
(*) أي انحراف المصلّي إذا وقف وسطه (منه).
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٣ س ٨.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٧٥.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٥.
(٤) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٥.
(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٢ س ٤.
(٦) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بصلاة الميّت ص ٣٠.
(٧) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٩ س ٣.
(٨) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢١ مسألة ٥٣٨.
(٩) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٦.
(١٠) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢١ مسألة ٥٣٨.