المطلب الرابع في كيفيتها : ويجب فيها القيام والنيّة
______________________________________________________
ومجمع البرهان (١)» وظاهر «جامع المقاصد (٢) والروض (٣)» حيث نسبه فيهما إلى الأصحاب. وبه صرّح في «المعتبر (٤) والمنتهى (٥) ونهاية الإحكام (٦) والتذكرة (٧) والذكرى (٨) والدروس (٩) وجامع المقاصد (١٠)» وغيرها (١١).
وفي «المدارك (١٢)» الأصحّ انتفاء الكراهة مطلقاً وفي «مجمع البرهان (١٣)» الظاهر عموم الكراهة لو لا الإجماع وقد سمعت ما في «البيان» وعن الكاتب (١٤) : أنّه لا بأس بها في الجوامع وحيث يجتمع الناس على الجنازة دون المساجد الصغار.
المطلب الرابع في كيفيّتها
[واجبات صلاة الميّت]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (يجب فيها القيام) تقدّم الكلام فيه.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والنيّة) هذا مما لا ريب فيه كما في
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٤٥.
(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢١.
(٣) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٩ س ٢٠.
(٤) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٦.
(٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٨ س ٢٨.
(٦) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٦.
(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٨٢.
(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٢ س ٥.
(٩) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٣ درس ١٤.
(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢١.
(١١) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٤٨.
(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٣.
(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٤٥.
(١٤) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٢ س ٨.