والتكبير خمساً
______________________________________________________
«المدارك (١)» ولا نعلم فيه خلافاً كما في «المنتهى (٢)» ولا يجب فيها تعيين الميّت لكن يجب القصد إلى معيّن كما في «الذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤) والروض (٥)» واكتفى في الأوّليين بنيّة منوي الإمام.
وفي «الذكرى (٦)» فلو تبرّع بالتعين فلم يطابق فالأقرب البطلان. وفي «جامع المقاصد (٧) والروّض (٨)» ينبغي أن يقيّد بما إذا لم يشر إلى الموجود بأن قصد على فلان لا على هذا فلان ، لأنّه يقوى تغليب الإشارة.
وفي اعتبار الوجه قولا (٩) للشهيد في «الذكرى (١٠)» وقيل (١١) : الوجه عدم الوجه ، لعدم الاشتراك ، لأنّها لا تكون إلّا واجبة أو مندوبة. وفيه نظر.
قوله قدسسره : (والتكبير خمساً) إجماعاً كما في ظاهر «الخلاف (١٢)» وصريح «الانتصار (١٣) والغنية (١٤) والتذكرة (١٥)
__________________
(١) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٧٠.
(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٣ س ١٣.
(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٨ س ١٥.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٢.
(٥) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٦ السطر الأخير.
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٨ س ١٦.
(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٢.
(٨) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٧ س ٢.
(٩) كذا في النسخ والظاهر قول أو قولان (مصححه).
(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص ٥٨ س ٨.
(١١) ذكر في المصابيح قائل هذا القيل هو جمع من المتأخرين فراجع مصابيح الظلام : ج ١ ص ٢٨٩ س ١٢ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(١٢) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٩ مسألة ٥٥٥.
(١٣) الانتصار : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٥٩.
(١٤) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠١ س ٣٣.
(١٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦٨.