.................................................................................................
______________________________________________________
ونهاية الإحكام (١) والذكرى (٢) وكشف الالتباس (٣) وجامع المقاصد (٤) والروض (٥) والمدارك (٦) وكشف اللثام (٧) والمفاتيح (٨)» وظاهر «المعتبر (٩)» حيث نسبه فيه إلى علمائنا. وفي حواشي الشهيد (١٠) : أنّ محمد بن علي بن عمر التميمي المقري المالكي قال في كتابه الموسوم بفوائد مسلم إنّ زيداً كبّر خمساً وإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يكبّرها وترك هذا المذهب ، لأنّه صار علماً على القول بالرفض ، انتهى.
وخالفنا جميع الفقهاء في ذلك فقالوا : بالأربع (١١).
وقطع الأصحاب (١٢) بأنّ الزيادة غير مشروعة. وفي «كشف اللثام (١٣)» الإجماع عليه.
ومال في «الذكرى (١٤)» إلى عدم البطلان بزيادة التكبير سهواً ، ثمّ احتمل البطلان معلّلاً بزيادة الركن. وقال بعد ذلك : ولو زاد في التكبير متعمّداً لم يبطل ، لأنه خرج بالخامس من الصلاة فكانت زيادة خارجة من الصلاة.
__________________
(١) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٢.
(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٨ س ٢٣.
(٣) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٥١ س ٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٢.
(٥) روض الجنان : الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٨ س ٥.
(٦) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٦٤.
(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٤٢.
(٨) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ١٦٧.
(٩) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٤٧.
(١٠) لا يوجد كتابه لدينا.
(١١) الحاوي الكبير : ج ٣ ص ٥٢ ، والمجموع : ج ٥ ص ٢٣١.
(١٢) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٨ س ١٧ ١٨ ، والسيّد في مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٦٥ ، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٤ س ١٢.
(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٤٢.
(١٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦١ س ٢٢ ، ص ٦٤ س ١١.