.................................................................................................
______________________________________________________
والموجز الحاوي (١) وشرحه (٢) والمدارك (٣)» أنّه يجب. وهو ظاهر كثير من الأصحاب (٤). ورجّح الشهيد في «الذكرى (٥) والدروس (٦)» والمحقق الثاني (٧) وتلميذاه (٨) والفاضل الميسي والكاشاني (٩) عدم وجوب ذلك. ولم يرجّح واحداً من الوجهين الشهيد الثاني (١٠) في كتبه.
وليعلم أنّ الشهادتين داخلتان في الدعاء في كلام الأصحاب حيث يقولون يجب الدعاء أو بينهما الدعاء كما صرّح به المصنّف هنا تغليباً.
__________________
(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في الموت ص ٥١.
(٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٥١ س ١٤ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٧٠.
(٤) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٨ ، الجامع للشرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ١٢١ ، المعتبر : كتاب الصلاة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥١.
(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٠ س ١٧.
(٦) ظاهر عبارة الدروس التي في أيدينا هو وجوب الدعاء على المنافق الجاحد للحق راجع الدروس : ج ١ ص ١١٣ ويؤيده نقل الوجوب عنه في الروض : ص ٣٠٧.
(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٥.
(٨) قد ذكرنا غير مرّة أنّ الموجود من كتب تلميذيه هو المطالب المظفّرية وأمّا سائر الشروح التي منها التحفة الرضوية والفوائد العليّة والفوائد الغروية وشرح المؤلف نفسه وشرح سميّه الميسي وشرح الشيخ عيسى الجزائري فليس في أيدينا منه شيء. وكيف كان فظاهر عبارة المطالب المظفّرية هو ترجيح جانب وجوب اللعن حيث إنّه بعد أن حكم بعدم الدعاء للمنافق ذكر خبر لعن الحسين عليهالسلام على المنافق ولم يرد عليه شيء ، فراجع المطالب المظفّرية صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٩) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ١٦٨.
(١٠) كمسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٦٥ ، والروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٩ ، وروض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٧ س ١٣ ، وفوائد القواعد : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٤٦ س ١٥ ٢٠ (مخطوط الرقم ٨١٦).