بأن يتشهّد الشهادتين عقيب الاولى ثمّ يصلّي على النبيّ وآله عليهمالسلام في الثانية ويدعوا للمؤمنين عقيب الثالثة ثمّ يترحّم على الميّت عقيب الرابعة إن كان مؤمناً
______________________________________________________
[ذكر الأدعية بين التكبيرات]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (بأن يتشهّد الشهادتين عقيب الاولى ثمّ يصلّي على النبيّ وآله صلوات الله عليه وعليهم في الثانية ويدعو للمؤمنين عقيب الثالثة ثمّ يترحّم على الميّت في الرابعة إن كان مؤمناً) ثمّ يكبّر الخامسة وينصرف إجماعاً كما في «الخلاف (١)» إلّا أنّه لم يذكر الصلاة على الآل صلّى الله عليهم.
وما ذكره المصنّف مع التكبير خامساً والانصراف هو المشهور بين الأصحاب كما في «المختلف (٢) والذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤) ومجمع البرهان (٥)».
وحكي في «الذكرى (٦)» عن الحسن بن عيسى والجعفي جمع الأدعيّة الأربعة عقيب كلّ تكبيرة قال في «المختلف (٧)» بعد أن حكاه عن الحسن : كلاهما جائز.
وفي «المعتبر (٨) والتذكرة (٩)» أنّه لا يتعيّن دعاء متعيّن ، بل أفضله أن يكبّر ويشهد الشهادتين إلى آخر ما ذكر المصنّف هنا من غير تفاوت ، مع زيادة يكبّر الخامسة وينصرف. وادعى على ذلك الإجماع في «التذكرة (١٠)» وقال في
__________________
(١) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٤ مسألة ٥٤٣.
(٢) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٩٤.
(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٩ س ٢٨.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٤.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٣٣.
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٩ س ٢٩.
(٧) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٩٦.
(٨) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٤٩.
(٩ و ١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٧٢.