.................................................................................................
______________________________________________________
بعد الثانية على محمّد وآله ويدعو بعد الثالثة للمؤمنين والمؤمنات فيقول : اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أدخل على موتاهم رأفتك ورحمتك وعلى أحيائهم بركات سماواتك وأرضك إنّك على كلّ شيء قدير. ويدعو بعد الرابعة للميّت إن كان ظاهره الإيمان والصلاح فيقول : اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به اللهم إنّا لا نعلم منه إلّا خيراً وأنت أعلم به منّا اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه واغفر له وارحمهاللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين. وإن كان الميّت امرأة قال : اللهم أمتك بنت عبدك وأمتك ، وكنى عن المؤنث إلى آخر الدعاء ، انتهى.
وتنقيح البحث في المسألة على وجه يتحرّر به محلّ النزاع أن يقال اختلف القائلون بوجوب الدعاء على أقوال : الأوّل : أنّه
يتعيّن فيه شيء مخصوص بأيّة عبارة شاء. الثاني : أنّه لا يتعيّن فيه ذلك. الثالث : أنّه يتعيّن فيه شيء مخصوص بلفظ مخصوص.
أمّا الأوّل : فهو نصّ «التذكرة (١)» حيث قال : ولا يتعيّن دعاء معيّن ، بل المعاني المدلول عليها تلك الأدعيّة و «الذكرى (٢)» حيث قال : نحن لا نوقّت لفظاً بعينه ، بل نوجب مدلول ما اشتركت به الروايات بأيّة عبارة كانت. ومثله قال المحقّق الثاني (٣). وهو الّذي يقتضيه عبارة المصنّفهنا. ومثلها عبارة «الخلاف (٤) والوسيلة (٥) والتحرير (٦)
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٧٢.
(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٩ س ٩.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٣.
(٤) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٤ مسألة ٥٤٣.
(٥) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١١٩.
(٦) تحرير الأحكام : الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ١٧.