.................................................................................................
______________________________________________________
والإرشاد (١) والدروس (٢) والبيان (٣) واللمعة (٤) والموجز الحاوى (٥) وفوائد الشرائع (٦) وحاشية الإرشاد (٧) والجعفرية (٨) وشرحيها (٩) والروض (١٠) والكفاية (١١)» وهو المنقول عن «الجمل والعقود (١٢) والكافي (١٣) والإشارة (١٤)».
وبعض هذه الكتب صرّح فيه بوجوب ذلك أعني التشهّد بعد الاولى والصلاة على النبيّ وآله صلىاللهعليهوآله بعد الثانية والدعاء للمؤمنين بعد الثالثة والدعاء للميّت بعد الرابعة وبعضها يظهر ذلك منها ما عدا التذكرة فإنّه قال بعد ما نقلناه عنها : وأفضله أن يتشهّد الشهادتين إلى آخر ما في الكتاب وقد سمعت عبارتها وعبارة المنتهى.
وفي «المدارك (١٥)» نسب وجوب ما في الكتاب إلى المصنّف وأكثر المتأخّرين. وقال في «الحدائق (١٦)» صرّح العلّامة ومن تأخّر عنه بوجوب التشهّد في الاولى
__________________
(١) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٢.
(٢) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٣ درس ١٤.
(٣) البيان : كتاب الطهارة في كيفية صلاة الميّت ص ٢٩.
(٤) اللمعة الدمشقّية : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٧.
(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في الموت ص ٥١.
(٦) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٥٠ س ٢ ، (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(٧) حاشية الإرشاد : صلاة الميّت ص ٢٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).
(٨) الرسالة الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) : في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٩٤.
(٩) المطالب المظفّرية : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) ، وأمّا الآخر فغير موجود لدينا.
(١٠) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٧ س ٣.
(١١) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ١٤.
(١٢) الجمل والعقود : كتاب الصلاة في ذكر الصلاة على الأموات ص ٨٩.
(١٣) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ص ١٥٧.
(١٤) إشارة السبق : كتاب الصلاة في صلاة جنائز أهل الايمان .. ص ١٠٤.
(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٦٧.
(١٦) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في كيفيّة الصلاة على الميّت ج ١٠ ص ٤٠٤ ٤٠٥.