ولعنه إن كان منافقاً
______________________________________________________
وقال الشهيد في «الذكرى (١)» المشهور توزيع الأذكار على ما مرَّ ونقل فيه الشيخ الإجماع. ولا ريب أنّه كلام الجماعة إلّا ابن أبي عقيل والجعفي فإنّهما أوردا الأذكار الأربعة عقيب كل تكبيرة وإن تخالفا في الألفاظ. قال الفاضل رحمهالله تعالى : كلاهما جائز. قلت : لاشتمال ذلك على الواجب وزيادة غير منافية وإن كان العمل بالمشهور أولى ولكن ينبغي مراعاة هذه الألفاظ تيمّناً بما ورد عنهم عليهمالسلام ولذلك أوردناها ، انتهى ما في الذكرى.
[كيفية الصلاة على المنافق]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (إن كان منافقاً) أي ناصباً كما في «الهداية (٢) والمقنعة (٣) والنهاية (٤) والمبسوط (٥) والوسيلة (٦) والذكرى (٧) وجامع المقاصد (٨) وفوائد الشرائع (٩) وحاشية الإرشاد (١٠) وشرحي الجعفريّة (١١) ومجمع البرهان (١٢)» لكن في بعضها التعبير بذلك وفي بعضها تفسير المنافق بذلك. وفي
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٩ س ٢٨.
(٢) الهداية : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٢٦.
(٣) المقنعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٢٢٩.
(٤) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٥.
(٥) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٥.
(٦) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١١٩.
(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٠ س ٨.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٤.
(٩) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٥٠ س ٥ ، (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(١٠) حاشية الإرشاد : صلاة الجنائز ص ٢٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).
(١١) المطالب المظفّريّة : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) ، وأمّا الآخر فغير موجود لدينا.
(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٣٣.