وأن يجعله له ولأبويه فرطاً إن كان طفلا
______________________________________________________
والذكرى (١) والدروس (٢) وجامع المقاصد (٣) والروض (٤)» وعن «الكافي (٥)» أنّه اشترط الدعاء له وعليه وفي «الروض (٦) والكفاية (٧)» الظاهر أنّ معرفة بلده الّذي يعرف إيمان أهله كاف في إلحاقه بهم. وفي «كشف اللثام (٨)» أنّه يكفي الظنّ بالإيمان ولا بدّ من العلم بنصبه واستضعافه والظاهر من إطلاق الأصحاب (٩) وجوب الدعاء. وفي «الحدائق (١٠)» أنّ المفهوم من الأخبار على كثرتها هو أنّ الصلاة على هذا الصنف مجرّد التكبير وقول هذا المذكور في الأخبار وإن اختلفت فيه زيادة ونقصاناً لا ما يفهم من كلام الأصحاب من كون ذلك. بعد التكبيرة الرابعة وكذا الشأن في المخالف ، انتهى.
[الصلاة على الطفل]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وأن يجعله له ولأبويه فرطاً إن كان طفلاً) كذا قال أكثر الأصحاب (١١) لكن بعضهم أثبت «لنا» مكان «له»
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٠ س ١.
(٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٣ درس ١٤.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٥.
(٤) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٧ س ٢٥.
(٥) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ص ١٥٧.
(٦) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٧ س ٢٢ ٢٣.
(٧) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ١٧.
(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٧.
(٩) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٧٦ ، روض الجنان : الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٧ س ٢٢ ، النهاية ونكتها : الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٥.
(١٠) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٤٦.
(١١) كالعلامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الصلاة على الميت ج ٢ ص ٧٦ ، والحلّي في السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٩ ، والشيخ والمحقق في النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٥.