وتستحبّ الجماعة
______________________________________________________
لهم الأرسان والدلاء ويملأ الحياض ويستقي لهم وهو فعل بمعنى فاعل مثل تبع بمعنى تابع ويقال : رجل فرط وقوم فرط أيضاً وفي الحديث (١) : «أنا فرطكم على الحوض» ومنه قيل للطفل الميّت اللهمّ اجعله لنا فرطاً أي أجراً يتقدّمنا حتّى نرد عليه. وبالأجر فسّره في «الذكرى (٢)» وبمن يتقدّم القوم لإصلاح ما يحتاجون إليه فسّر في «السرائر (٣) والمنتهى (٤)» وغيرهما (٥).
وفي وجوب الدعاء هنا وجهان وقوّى العدم لأنّه ليس للميّت ولا عليه في «كشف اللثام (٦)» وفي «الروض (٧)» وفي الدعاء لأبوي لقيط دار الكفر مع الحكم بإسلامه نظر أقربه ذلك ، ثمّ قال : والأمر سهل لكونه غير واجب.
[في مستحبّات صلاة الميّت]
قوله قدسسره : (وتستحبّ الجماعة) وليست شرطاً إجماعاً كما في «التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) وكشف اللثام (١٠)» بل الإجماع على استحبابها مستفيض ، بل كاد يكون متواتراً كما يعلم ذلك من تتبّع أحكام الصلاة على الجنازة جماعة. وقد تقدّم منّا نقله على الاستحباب عند امتناع الولي من الاستنابة مع عدم أهليّته للصلاة.
__________________
(١) بحار الأنوار : كتاب العلم ج ٢ ص ٣١.
(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٠ س ٦.
(٣) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٩.
(٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٤ س ٣٠.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٣٩.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفية صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٩.
(٧) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٨ س ٤.
(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦٢.
(٩) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٤.
(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفية صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٩.