.................................................................................................
______________________________________________________
وحاشية الميسي والروض (١) والروضة (٢) والمسالك (٣) ومجمع البرهان (٤) والمفاتيح (٥) والحدائق (٦)» وإليه مال في «المدارك (٧) والكفاية (٨)» وهو المنقول عن علي بن بابويه (٩).
وفي «الروض (١٠)» أنّ عمل الطائفة عليه الآن. وفي «كشف الالتباس (١١)» أنّه المشهور وكأنّه يريد شهرة المتأخّرين ، بل في «شرح الجعفرية (١٢)» أنّه إجماعي ، وهو غريب ولعلّ النسخة غير صحيحة كما هو الظاهر. وجمع في «كشف الرموز (١٣)» بين الأخبار بالجواز.
هذا فيما عدا الاولى وأمّا هي فالرفع فيها إجماعي كما في «الغنية (١٤) والشرائع (١٥) ونهاية الإحكام (١٦) والذكرى (١٧) والتنقيح (١٨)
__________________
(١) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٠ س ١٠.
(٢) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٢.
(٣) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٦٧.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٤٨.
(٥) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميت ج ٢ ص ١٦٩.
(٦) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١٠ ص ٤٤٠.
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٧٩.
(٨) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ٢٤.
(٩) نقله عنه في التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٤٨.
(١٠) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٠ س ١٣.
(١١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٥٢ س ١٧ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٢) الذي في شرح الجعفريّة هو التصريح بالإجماع في استحباب رفع اليدين للتكبير الأوّل قال : واعلم انّ رفع اليدين في التكبيرات مستحبّ ولا خلاف في الأوّل وأمّا غيره ففيه خلاف ، انتهى. راجع المطالب المظفّريّة : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(١٣) كشف الرموز : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ١٩٤.
(١٤) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ٧ و ٨.
(١٥) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٦.
(١٦) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٥.
(١٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٣ س ١٢.
(١٨) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٤٨.