ولا تسليم
______________________________________________________
الكراهة ، لأنّ القرآن في نفسه حسن ما لم يثبت النهي عنه والأخبار خالية عن النهي وغايتها النفي وكذا كلام الأصحاب ، لكن الشيخ نقل الإجماع بعد ذلك وقد يفهم منه الإجماع على الكراهيّة. ونحن فلم نر أحداً ذكر الكراهيّة فضلاً عن الإجماع عليها (١) وقال في «الروض» بعد نقل كلام الذكرى : الأخبار مصرّحة بنفيها وكذا الأصحاب صرّحوا بنفيها ولو كانت مستحبّة لما أعرضوا عنها. والاباحة فيها منفيّة ، لأنّها عبادة ، لأنّ الكلام أنّما هو مع ضميمتها إلى ما يجب من الدعاء لا مع الاجتزاء بها (٢). ونحوه ما في الحدائق حيث قال : ليس البحث في قراءة القرآن من حيث هو قرآن حتى أنّه يحتجّ بأنّ القرآن في نفسه حسن بل محلّ البحث في أنّه هل القراءة جزء من هذه الصلاة من واجباتها أو مستحبّاتها كما هو مذهب العامّة أم لا؟ والاتفاق من الأصحاب على عدم ذلك ، كما يفهم من كلام شيخنا الشهيد الثاني (٣) انتهى. وفي «الدروس (٤) وجامع المقاصد (٥) وحاشية الإرشاد (٦)» أنّ الأصحّ الكراهة.
وقال الشافعي وأحمد واسحاق وداود : تجب فيها فاتحة الكتاب (٧).
[في عدم التسليم في صلاة الميّت]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا تسليم) إجماعاً كما في
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٠ س ٣٣ ٣٤.
(٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٩ س ٢.
(٣) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٧١.
(٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٤ درس ١٤.
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٧.
(٦) حاشية الإرشاد : صلاة الميّت ص ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).
(٧) الحاوي الكبير : كتاب الجنائز في التكبير على الجنائز ج ٣ ص ٥٥ ، المجموع : كتاب الجنائز في كيفيّة صلاة الجنازة ج ٥ ص ٢٤٢ ، الام : ج ١ ص ٢٨٣.