.................................................................................................
______________________________________________________
«الانتصار (١) والخلاف (٢) والتذكرة (٣) ونهاية الاحكام (٤) والذكرى (٥) وجامع المقاصد (٦) وشرح الجعفريّة (٧) وروض الجنان (٨) وكشف اللثام (٩) والحدائق (١٠)».
وفي «الانتصار (١١)» أنّه من متفرّدات الإماميّة وأنّ الجمهور يوجبونه. وإجماع «جامع المقاصد (١٢) والروض (١٣)» ناطق بعدمه وجوباً واستحباباً.
وفي «الذكرى (١٤)» بعد نقل الإجماع على سقوطه قال : وظاهرهم عدم مشروعيّته فضلاً عن استحبابه ، لكنّه قال في آخر المسألة : وأمّا شرعيّة التسليم استحباباً أو جوازاً فالكلام فيه كالقراءة ، إذ الإجماع المعلوم إنّما هو على عدم وجوبه ، انتهى. وقد سمعت الإجماعات وما فهمه هو من ظاهرهم ، ثمّ إنّ التسليم عبادة فكيف توصف بالجواز من دون وجوب ولا استحباب ، لأنّها إن شرّعت لا بدّ وأن تقع على أحد الأمرين ولا باعث على القول بالاستحباب إلّا الأخبار المحمولة على التقيّة ، لأنّ الجمهور جميعهم يوجبونه ، كذا قال في «الحدائق (١٥)».
__________________
(١) الانتصار : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٥٩ ٦٠.
(٢) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٤ المسألة ٥٤٤.
(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٧٥.
(٤) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٨.
(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٠ س ٣٥.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٨.
(٧) المطالب المظفريّة : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٨) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٩ س ٤.
(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٦١.
(١٠) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٦٩ و ٤٧٣.
(١١) الانتصار : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٥٩.
(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٨.
(١٣) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٩ س ٤.
(١٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٠ س ٣٥ وص ٦١ س ٧.
(١٥) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٧٤.