.................................................................................................
______________________________________________________
وكرهها العجلي (١) جماعة خاصّة ، لأنّ الأصحاب صلّوا على رسول الله صلىاللهعليهوآله فرادى كما في «أعلام الورى بأعلام الهدى» للطبرسي يوم الاثنين وليلة الثلاثاء حتّى الصباح ويوم الثلاثاء حتّى صلّى عليه صلىاللهعليهوآله كبيرهم وصغيرهم وضواحي المدينة بغير إمام (٢). وساق في «الحدائق (٣)» أخبار الصلاة عليه صلىاللهعليهوآله واستظهر أنّها بمعنى الدعاء خاصّة وأنّه لم يصلّ عليه الصلاة المعهودة إلّا أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهمالسلام وسلمان وأبو ذر والمقداد رحمهمالله وأنّ غيرهم كانوا إذا دخلوا داروا به وصلّوا ودعوا له.
وفي «الخلاف» (٤) الإجماع على أنّ من صلّى على جنازة يكره له أن يصلّي عليها ثانياً وفي «الذكرى (٥)» أنّه هو الظاهر من الأكثر ، وهو قصر للكراهيّة على مصلّ واحد كما نقل عن «الجامع (٦)» وكما في «البيان (٧) وجامع المقاصد (٨) وحاشية الإرشاد (٩) وفوائد الشرائع (١٠) وحاشية الميسي وشرح الجعفريّة (١١)
__________________
(١) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٦٠.
(٢) إعلام الورى : ص ١٤٤.
(٣) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٥١ ٤٥٢.
(٤) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٦ المسألة ٥٤٨.
(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٥ س ٢٨.
(٦) عبارة الجامع هنا غير مفهوم مرادها فانه قال : واذا صلي على جنازة ثمّ حضر من لم يصلِ صلّى عليها ، انتهى. وذلك لأنا لو ارجعنا ضمير صلّى إلى من صلي قبل ذلك فهو مرتبط بالمقام إلّا أن المدعى هو كراهة تكرار الصلاة عليه مع انه لم يشر إلى الكراهة ولو ارجعناه إلى الحاضر لم يكن مرتبطاً بالمقام اصلاً فتأمل جيداً. راجع الجامع : ص ١٢٢.
(٧) البيان ص ٣٠ س ١٤.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٨.
(٩) حاشية الإرشاد : صلاة الميّت ص ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).
(١٠) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٥٠ س ٨ و ٩. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(١١) المطالب المظفّريّة : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).