.................................................................................................
______________________________________________________
وفوائد القواعد (١) للشهيد الثاني والروض (٢) والمدارك (٣) وكشف اللثام (٤) والتنقيح (٥)» حيث حمل إطلاق الكراهة فيه على وجوه أحدها كونها من مصلّ واحد انتهى. وبعض (٦) هؤلاء أطلق عدم الكراهة لغير المصلّي وبعض (٧) قال : إلّا أن ينافي التعجيل فتكره مطلقاً. وقيّده في «الروض (٨) والمدارك (٩)» بغير الإمام وأمّا الإمام فلا كراهة في جانبه وإن كان صلّى أوّلاً. وهو المنقول عن ابن سعيد (١٠). واستجوده في «كشف اللثام (١١)» والفاضل الميسي : إنّما لم تكره لغير المصلّي إذا لم يمكن جعلها صلاة واحدة ولم تناف الإعادة التعجيل.
وعن الحسن بن عيسى (١٢) أنّه لا بأس بالصلاة على من صلّي عليه مرّة. وفي «التذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤)» بعد أن استقرب فيهما الكراهة مطلقاً كما مرَّ قال : إنّ الوجه التفصيل ، فإن خيف على الميّت ظهور حادثة به كره تكرار الصلاة
__________________
(١) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ١٢ (مخطوط مكتبة الشورى الإسلامي المرقم ٨١٦).
(٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٠ س ٢٦.
(٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٥.
(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٦٢.
(٥) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٥٠.
(٦) منهم الشهيد في البيان : الطهارة في صلاة الميّت ص ٣٠. والسيوري في التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٥٠.
(٧) منهم الأسترآبادي في المطالب المظفّرية : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) وجامع المقاصد : ج ١ ص ٤٢٩ والبيان : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٣٠.
(٨) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٠ س ٢٦.
(٩) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٥.
(١٠) الجامع للشرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ١٢٢.
(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٦٤.
(١٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠١.
(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٧٩ ٨٠.
(١٤) لم نعثر في نهاية الإحكام على هذا الذي حكاه عنه في الشرح فراجع نهاية الاحكام : ج ٢ ص ٢٦٩ ٢٧٠.