المطلب الخامس في الأحكام كلّ الأوقات صالحة لصلاة الجنازة وإن كانت أحد الخمسة
______________________________________________________
المطلب الخامس في الأحكام
[في صلاحيّة كلّ الأوقات لصلاة الجنازة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (كلّ الأوقات صالحة لصلاة الجنازة وإن كانت أحد الخمسة) الّتي يكره فيها ابتداء النوافل إجماعاً كما في «الخلاف (١) والتذكرة (٢)» وفي «الحدائق (٣)» نفى الخلاف فيه. والمراد نفي الكراهة في هذه الأوقات كما في «جامع المقاصد (٤) والمدارك (٥)» وفي «الذكرى (٦)» لا كراهة في فعلها في هذه الأوقات في أشهر الأخبار ، انتهى.
ووافقنا على ذلك الشافعي (٧) وأحمد (٨) وكرهها الأوزاعي (٩) وقال مالك (١٠)
__________________
(١) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٢ المسألة ٥٤٠.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٨٠.
(٣) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٧٤.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٩.
(٥) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٨.
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٢ س ٩.
(٧) الحاوي الكبير : كتاب الجنائز في وقت صلاة الجنازة ج ٣ ص ٤٨.
(٨) المغني (لابن قدامة) الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤١٧.
(٩) المجموع : كتاب الصلاة في الساعات الّتي نهي عن الصلاة فيها ج ٤ ص ١٧٢.
(١٠) المدوّنة الكبرى : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنازة ج ١ ص ١٩٠ ، الموطّأ : ج ١ ص ٢٢٩.