إلّا عند تضيّق الحاضرة
______________________________________________________
وأبو حنيفة (١) : لا تجوز عند طلوع الشمس أو غروبها أو قيامها.
وفي «جامع المقاصد» في العبارة فساد ، فإنّ ضمير كانت للأوقات وهو اسمها وأحد الخمسة خبرها والمفرد لا يخبر به عن الجمع (٢). وفيه : أنّ كلّ واحد من أحد الخمسة نوع ذو أفراد غير محصورة أو نقول : إنّ التقدير إن كانت الصلاة في أحد الأوقات الخمسة.
[مزاحمة صلاة الميّت لفريضة حاضرة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلّا عند تضيّق الحاضرة) أي فتقدّم الحاضرة. وهو شامل ما إذا تضيّقت الحاضرة خاصّة وما إذا تضيّقتا معاً.
وكأنّ الأوّل مما لا خلاف فيه كما قد يظهر من «جامع المقاصد (٣)» وفي «المدارك (٤)» الإجماع عليه وإنّما الكلام في الثاني ، ففي «المنتهى (٥) والمختلف (٦) والدروس (٧) والبيان (٨) والمدارك (٩) وكشف اللثام (١٠) والحدائق (١١)» أنّهما إذا تضيّقتا
__________________
(١) المجموع : كتاب الصلاة في وقت صلاة الجنازة ج ٢ ص ١٧٢.
(٢ و ٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٩ ٤٣٠.
(٤) عبارة المدارك هنا ذات احتمالين فانّها تحتمل اختصاص دعوى الاجماع على صلاحية الأوقات لصلاة الجنازة وتحتمل عموم دعوى الاجماع لصلاحيتها ولتقديم الحاضرة. فراجع مدارك الاحكام : ج ٤ ص ١٨٨ ١٨٩.
(٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٨ س ٢٧.
(٦) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣١٠.
(٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٤ درس ١٤.
(٨) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بصلاة الميّت ص ٣٠.
(٩) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٩.
(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٦٥.
(١١) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٧٧.