وليست الجماعة شرطاً ولا العدد بل لو صلّى الواحد أجزأ وإن كان امرأة ويشترط حضور الميّت لا ظهوره ، فلو دفن قبل الصلاة صلّي عليه يوماً وليلة على رأي
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وليست الجماعة شرطاً) قد تقدّم نقل الإجماع على ذلك.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا العدد) ذهب إليه علماؤنا كما في «التذكرة (١)» وعندنا كما في «كشف اللثام (٢)» فلو صلّى الواحد أجزأ وإن كان امرأة. وهو أحد أقوال الشافعي (٣) وله قول آخر وهو اشتراط ثلاثة (٤) وثالث (٥) وهو اشتراط أربعة ، لأنّهم الحملة للجنازة. وفيه أنّهم اتفقوا على جواز حمل الواحد والحمل على دابّة ، على أنّ الحمل بين عمودين عند هذا المشترط أفضل ، كذا قال في «الذكرى (٦)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويشترط حضور الميّت لا ظهوره) تقدّم نقل الإجماع على ذلك وأمّا عدم اشتراط الظهور فللإجماع والضرورة على الصلاة عليه مستوراً في أكفانه وفي التابوت وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك أيضاً.
[في مَن دُفِنَ قبل الصلاة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فلو دفن قبل الصلاة صُلّي عليه يوماً وليلة على رأي) التحديد باليوم والليلة إجماعي كما في «الغنية (٧)»
__________________
الرقم ٦٥٨٤).
(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦١ ٦٢.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفية صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٦٦.
(٣) المجموع : كتاب الجنائز في الصلاة على الميّت ج ٥ ص ٢١٢.
(٤) المجموع : كتاب الجنائز في الصلاة على الميّت ج ٥ ص ٢١٢.
(٥) المجموع : كتاب الجنائز في الصلاة على الميّت ج ٥ ص ٢١٢.
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٨ س ٤.
(٧) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ١١.