.................................................................................................
______________________________________________________
الدعاء يأتي بأقلّ المجزي وإلّا يكبّر ولاء من غير دعاء (١). وفي «الفقيه (٢) والمبسوط (٣) والنهاية (٤) والتهذيبين (٥) والمعتبر (٦) والشرائع (٧) والنافع (٨) والمنتهى (٩) والإرشاد (١٠) والتحرير (١١) والتلخيص (١٢) والدروس (١٣) والبيان (١٤) والكفاية (١٥)» وغيرها (١٦) أنّه يتمّ بعد الفراغ موالياً من دون تقييد بخوف الفوت. ويفهم منهم تعيين ذلك. ونسبه المحقّق في «المعتبر (١٧)» إلى الأصحاب وفي «كشف اللثام (١٨)» أنّه المشهور.
وفي «المنتهى (١٩)» التصريح بسقوط الدعاء حيث قال : إنّ الأدعية فات محلّها فتفوت وأمّا التكبيرات فلسرعة الإتيان بها.
__________________
(١) بحار الأنوار : كتاب الطهارة في وجوب الصلاة على الميّت وعللها ج ٨١ ص ٣٦٣.
(٢) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة عل الميّت ح ٤٧١ ج ١ ص ١٦٥.
(٣) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٥.
(٤) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٥.
(٥) تهذيب الأحكام : ب ٢٢ في الزيادات ذيل الحديث ١٢ ج ٣ ص ٢٠٠ ، الاستبصار باب من فاته شيء من التكبيرات .. ذيل الحديث ٤ ج ١ ص ٤٨٢.
(٦) المعتبر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٧.
(٧) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٧.
(٨) المختصر النافع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٤١.
(٩) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٦ س ١٠.
(١٠) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٣.
(١١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ٢٩.
(١٢) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢٦ ص ٢٦٨.
(١٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٤ درس ١٤.
(١٤) البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ص ٢٩.
(١٥) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ٢٦.
(١٦) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٦٢.
(١٧) المعتبر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٨.
(١٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٦٩.
(١٩) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ٤٥٦ س ١١.