فإن رفعت الجنازة أو دفنت أتمّ ولو على القبر
______________________________________________________
وقال في «المنتهى (١)» إذا فاتته تكبيرة مثلاً كبّر أوّله وهي ثانية الإمام يتشهد هو ويصلي الامام ، فاذا كبّر الامام الثالثة ودعا للمؤمنين كبّر هو الثانية وصلى ، فاذا كبّر الامام الرابعة ودعا للميّت كبّر هو الثالثة ودعا للمؤمنين وهكذا.
قوله قدّس تعالى الله روحه : (فإن رفعت الجنازة أو دفنت أتمّ ولو على القبر) كما في «المبسوط (٢) والنهاية (٣) والشرائع (٤) والنافع (٥) والمعتبر (٦) والتحرير (٧) والتذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) والدروس (١٠) والبيان (١١) وجامع المقاصد (١٢) وكشف الالتباس (١٣) والروض (١٤) ومجمع البرهان (١٥)» واستدلّ عليه في «المعتبر (١٦) والتذكرة (١٧) ونهاية الإحكام (١٨) والدروس (١٩)
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٦ س ١٥.
(٢) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٥.
(٣) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٥.
(٤) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٧.
(٥) المختصر النافع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٤١.
(٦) المعتبر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٧.
(٧) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ٣٠.
(٨ و ١٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٨٥.
(٩ و ١٨) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٧٠.
(١٠) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٤ درس ١٤.
(١١) البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ص ٢٩.
(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٢.
(١٣) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٥٢ س ٧ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٤) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٣ س ٩.
(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٦٥.
(١٦) المعتبر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٨.
(١٩) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٤.