ولو سبق الإمام بتكبيرة فصاعدا استحبّ له إعادتها مع الإمام
______________________________________________________
وجامع المقاصد (١) والروض (٢) ومجمع الفائدة (٣)» بخبر القلانسي ، وقد سمعت ما قال فيه الفاضل الهندي والمولى البحراني. وفي «المقنعة (٤) والخلاف (٥) والموجز الحاوي (٦) والكفاية (٧)» أتمّها وإن رفعت الجنازة. وفي «الخلاف (٨)» الإجماع عليه. ولم يذكروا في هذه الثلاثة الإتمام ولو بعد الدفن. وفي «الوسيلة» وإن فاتته واحدة كبّر عليه بعد فراغ الإمام وإن رفع (٩). ولم يتعرّض لشرح هذا الفرع بخصوصه في المدارك مع ذكره في الشرائع ونقله له في «المدارك (١٠)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو سبق الإمام بتكبيرة فصاعداً استحبّ له إعادتها مع الإمام) كما في «الشرائع (١١) والتذكرة (١٢) والتحرير (١٣) والإرشاد (١٤) ونهاية الإحكام (١٥)».
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٢.
(٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٣ س ١٠.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٦٥.
(٤) المقنعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٢٣١.
(٥) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٥ المسألة ٥٤٧.
(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) في صلاة الميّت ص ٥١.
(٧) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ٢٦.
(٨) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٦ المسألة ٥٤٧.
(٩) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١٢٠.
(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٦.
(١١) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٧.
(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٨٥.
(١٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ٣٠.
(١٤) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٣.
(١٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٧٠.