.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الذكرى (١) والدروس (٢) وجامع المقاصد (٣) وحاشية الميسي والروض (٤) والمسالك (٥)» تستحبّ الإعادة للظانّ أنّ الإمام كبّر وللناسي وأمّا العامد ففي «الذكرى (٦) وجامع المقاصد (٧) والروض» أنّ في الإعادة له إشكالاً إلّا أنّ في «الروض (٨)» عدم الإعادة له أولى.
وفي «المدارك» أنّ في الحكمين إشكالاً ثمّ قال : ولو قيل بوجوب الإعادة مع العمد كان جيّداً إن لم تبطل الصلاة بذلك (٩). وبيّن وجه الإشكال في «جامع المقاصد (١٠) والروض (١١)» فقال : من أنّ التكبير ركن فزيادته كنقصانه ومن كونه ذكر الله تعالى. وفي «مجمع البرهان (١٢)» كونه ركناً بهذا المعنى غير واضح فتأمّل ، انتهى.
وفي «حاشية الميسي والمسالك (١٣)» أنّ العامد يستمرّ متأنّياً حتى يلحقه الإمام. وفي «الدروس (١٤)» لو تعمّد أثم ولم تبطل ولم يتعرّض للإعادة وفي «البيان (١٥)» يستأنفها عمداً ونسياناً وظاهره الوجوب وقال في «المبسوط (١٦) ومن
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٣ س ٣٢.
(٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٤ ١١٥ درس ١٤.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٤٣٣.
(٤) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٣ س ١٢.
(٥) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٧٠.
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٣ س ٣٢.
(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٣.
(٨) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٣ س ١٤.
(٩) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٧.
(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٣.
(١١) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٣ س ١٤.
(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٦٦.
(١٣) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٧٠.
(١٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٥ درس ١٤.
(١٥) البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ص ٢٩.
(١٦) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٥.