.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «كشف اللثام (١)» أنّ الواجب شموله البدن طولاً وعرضاً ولو بالخياطة. ولم يعتبر الشدّ. وفيه (٢) وفي «المسالك (٣) والروضة (٤)» أنّه تستحبّ الزيادة طولاً بحيث يمكن عقده من قبل الرأس والرجلين وعرضاً بحيث يمكن جعل أحد جانبيه على الآخر.
وفي «جامع المقاصد (٥) وشرح الجعفرية (٦) والروضة (٧)» يشترط أن يكون كلّ واحد من هذه الأثواب بحيث يستر العورة في الصلاة. وفي الأوّل (٨) التصريح بعدم كفاية حصول الستر بالمجموع وأنّه إلى الآن لم يظفر في كلام الأصحاب بشيء في ذلك نفياً ولا إثباتاً. وفي «مجمع البرهان (٩)» لا أعرف دليل كون الأثواب بحيث تستر البدن لوناً وحجماً وكذا جواز أخذ ما هو لائق بحال الميّت من الكفن ولو كان كثير الثمن كما صرّح به جماعة. قلت : صرّح به المحقّق الثاني (١٠) والشهيد الثاني (١١) وغيرهما (١٢).
__________________
(١ و ٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٦٦.
(٣) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٨.
(٤) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤١٥.
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٢.
(٦) المذكور في شرح الجعفرية هو التصريح بساترية المئزر فقط حيث قال بعد ذكره : وحدّه من السرة إلى الركبة بحيث يسترها لانه المعهود منه. واما في القميص والازار فلم يذكر هذا القيد بنفي أو إيجاب. راجع المطالب المظفرية في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٧) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤١٦.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٢.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٩١.
(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٢.
(١١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٨ و ٨٩ ، والروضة البهية : الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤١٥ ، وروض الجنان : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ١٠٣ س ١٤.
(١٢) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في التكفين ج ٤ ص ١٦.