ويستحبّ أن يزاد للرجل حبرة عبريّة غير مطرزة بالذهب
______________________________________________________
[مستحبّات الكفن]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ أن يزاد للرجل حبرة عبريّة غير مطرّزة بالذهب) كذا قال في «المعتبر (١)» وقال إنّه مذهب علمائنا وأنكره من عداهم ، انتهى. ولعلّهما تركا ذكر المرأة لدلالة ما سيأتي في كلاميهما عليها. وفي «التذكرة (٢)» أنّ ذلك يزاد على الكفن عند علمائنا. وهو شامل للرجل والمرأة. وفي «جامع المقاصد (٣)» أنّ استحباب زيادتها لهما على الأثواب الثلاثة عند جميع الأصحاب.
وفي «الذكرى (٤)» يستحبّ عندنا أن يزاد الرجل والمرأة حبرة عبريّة وفيها (٥) أيضاً وفي «كشف اللثام (٦)» العمدة في استحبابها زيادة على الثلاثة عمل الأصحاب. وفي «الخلاف (٧) والغنية (٨)» الإجماع على زيادة الحبرة على الكفن من دون أن يصفاها بشيء لكنّه يشمل الرجل والمرأة. ونسبت زيادتها استحباباً في «المدارك (٩) والمفاتيح (١٠)» إلى المتأخّرين.
ونقل عن الحسن بن عيسى (١١) أنّ الحبرة إحدى الثلاث أي اللفافة المفروضة
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ٢٨٢.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٩.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٣.
(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ١٩.
(٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٢٤.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٦٨.
(٧) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩١ ج ١ ص ٧٠١ و ٧٠٢.
(٨) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٥.
(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٠.
(١٠) مفاتيح الشرائع : كتاب مفتاح الحسبة مفتاح ٦٢٧ في أحكام كفن الميّت ج ٢ ص ١٦٥.
(١١) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٨ س ١٤.