تحرس الميّت عن السباع وتكتم رائحته عن الناس
______________________________________________________
في «المدارك (١)» وعليه عمل الصحابة والتابعين كما في «كشف الالتباس (٢) والمدارك (٣)» أيضاً وغيرها (٤). وقد ينطبق عليه بعض الإجماعات السالفة ، فلا يجزي التابوت والأزَج الكائنان على وجه الأرض إلّا عند الضرورة كما صرّح به الشهيد (٥) وأكثر من تأخّر عنه (٦). ونسبه في «المدارك (٧)» إلى ظاهر الأصحاب. وفي «المبسوط (٨)» الإجماع على أنّه لو دفن بالتابوت في الأرض كان مكروهاً.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (تحرس الميّت عن السباع وتكتم رائحته عن الناس). قال الشهيدان (٩) والمحقق الثاني (١٠) : هاتان الصفتان يعني الحراسة وكتم الرائحة متلازمتان في الغالب ولو قدّر وجود أحدهما بدون الاخرى وجب مراعاة الاخرى للإجماع على وجوب الدفن ولا تتم فائدته إلّا بهما وأمر النبي صلىاللهعليهوآله به.
__________________
(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ١٣٣.
(٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في دفن الميّت ص ٥٢ س ١٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم : ٢٧٣٣).
(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في فروض الدفن ج ٢ ص ١٣٣.
(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في دفن الميت ج ١ ص ٢٩١.
(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية وضع الميّت في اللحد ص ٦٥ س ٢٦.
(٦) منهم السيد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ١٣٣ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣١٦ س ١ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ٢ ص ٤٧٨.
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في فروض الدفن ج ٢ ص ١٣٣.
(٨) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٧.
(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة وضع الميّت في اللحد ص ٦٤ س ١٦ ، روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣١٥ السطر الأخير.
(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٦.