والمستحبّ وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر
______________________________________________________
وقال المحقق في «المعتبر» والكيفيّة المذكورة ذكرها الشيخ في النهاية والمبسوط والمفيد في المقنعة والرسالة العزية وابنا بابويه (١). قلت : وذكرها هو في كتبه (٢) والمصنّف (٣) والشهيدان (٤) والمحقّق الثاني (٥) وسائر المتأخّرين (٦).
واستحبّها الشافعي وأوجب الاستقبال (٧) كما نقل عن ابن سعيد.
[مستحبّات الدفن]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمستحبّ وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر) بذراعين أو ثلاثة كما في «الروضة البهيّة (٨)» وهو ظاهر كلّ من (٩) استند في هذا الحكم إلى خبر محمّد بن عجلان المتضمّن لذلك (١٠). واقتصر على الذراع في «المبسوط (١١)
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩١.
(٢) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٢ ، المختصر النافع : كتاب الطهارة في الدفن ص ١٣ ، النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في معرفة القبلة ج ١ ص ٢٨٤ ، المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩١.
(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٨٨ ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في الدفن ج ١ ص ٤٥٩ س ١١.
(٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ١١٥ درس ١٥ ، وروض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٦ س ٦.
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٦.
(٦) منهم السيّد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ١٣٦ ، والسبزواري في كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ٣٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ٣٧٧.
(٧) الامّ : كتاب الجنائز في الدفن ج ١ ص ٢٧٦ ، المجموع : كتاب الجنائز في دفن الميت ج ٥ ص ٢٩٣.
(٨) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٨.
(٩) منهم المحقّق الثانيى في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ٣٧٨.
(١٠) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب الدفن ح ٣ ج ٢ ص ٨٣٨.
(١١) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٦.