وأخذ الرجل من عند رجلي القبر والمرأة مما يلي القبلة وإنزاله في ثلاث دفعات
______________________________________________________
والنهاية (١) والوسيلة (٢)».
قوله : (وأخذ الرجل من عند رجلي القبر والمرأة مما يلي القبلة) بالإجماع كما في «الخلاف (٣) والغنية (٤)» وعند علمائنا كما في «التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) والمنتهى (٧)» إن لم نخصّه بالأخير. وفي «المدارك (٨)» أنّه لم يقف في ذلك على نصّ بالخصوص ، انتهى. ويدلّ على الأوّل بخصوصه خبر عمّار (٩) وحسنة الحلبي (١٠).
قوله : (وإنزاله في ثلاث دفعات). يريد أنّه إذا قرب من القبر مطلقاً أو بذراع أو ذراعين أو ثلاثة يوضع على الأرض ، ثمّ يرفع ويقدّم قليلا فيوضع ، ثمّ يقدّم إلى شفير القبر فينزل بعده. وهذا معنى عبارة «الشرائع (١١)» وهو الّذي فهمه منهما جماعة (١٢) من الأصحاب وليس المراد أنّ إنزاله إليه في ثلاثة دفعات كما
__________________
(١) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٠.
(٢) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٦٨.
(٣) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٨ مسألة ٥٥٤.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهيّة) الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ٢٠.
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩١.
(٦) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الجنائز ج ٢ ص ٢٧٤ ٢٧٥.
(٧) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الدفن ج ١ ص ٤٥٩ س ١٦.
(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مقدمات الدفن ج ٢ ص ١٢٩.
(٩) وسائل الشيعة : ب ٢٢ من أبواب الدفن ح ٦ ج ٢ ص ٨٤٩.
(١٠) وسائل الشيعة : ب ٢٢ من أبواب الدفن ح ١ ج ٢ ص ٨٤٨.
(١١) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٢.
(١٢) منهم صاحب مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مقدمات الدفن ج ٢ ص ١٢٩ ، والفاضل في كشف اللثام : كتاب الطهارة في دفن الميت ج ٢ ص ٣٧٩.