وسبق رأسه
______________________________________________________
الميسي والروضة (١) والكفاية (٢)» وعليه إجماع الطائفة كما في «الغنية (٣)» وقد يدعى (٤) ظهور دعوى الإجماع من «التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦)».
وخالف الكاتب (٧) فلم يزد في وضعه على مرّة. وهو ظاهر «المعتبر (٨)» أو صريحه وتبعهما على ذلك صاحب «الكفاية (٩) والمدارك (١٠)» وظاهر «حاشية الميسي والروض (١١) والمسالك (١٢) ومجمع البرهان (١٣)» التوقّف. وفي الأخير (١٤) : أنّه لا يعرف على المشهور دليلاً. قلت : الدليل عليه بعد الإجماع الحديث الّذي رواه الصدوق في العلل (١٥) مرسلاً فإنّه صريح في ذلك وروي نحوه عن الرضا عليهالسلام (١٦).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وسبق رأسه) إجماعاً كما في «الخلاف (١٧)
__________________
(١) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج ١ ص ٤٣٩.
(٢) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ٣٣.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهيّة) الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ١٥.
(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ٣٨٠.
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ٩١.
(٦) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في واجبات الدفن ج ٢ ص ٢٧٤ ٢٧٥.
(٧) نقله عنه ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة وضع الميت في اللحد ص ٦٥ س ٣١.
(٨) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢٩٨.
(٩) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ٣٢.
(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مقدّمات الدفن ج ٢ ص ١٣٠.
(١١) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٥ س ٢٧.
(١٢) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٨.
(١٣ و ١٤) ظاهر الموجود في المجمع هو كفاية وضع واحد فانّه قال : ونقل الوضع مرّة عن ابن الجنيد والمعتبر فكأنّه المعتبر. راجع مجمع الفائدة : ج ٢ ص ٤٧٧.
(١٥) علل الشرائع : باب ٢٥١ العلّة الّتي من أجلها لا يفجأ بالميّت القبر ح ٢ ص ٣٠٦.
(١٦) فقه الرضا عليهالسلام : ب ٢٢ في غسل الميّت وتكفينه ص ١٧٠.
(١٧) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٨ ٧٢٩ مسألة ٥٥٤.