والمرأة عرضاً وتحفّي النازل وكشف رأسه وحلّ أزراره
______________________________________________________
والغنية (١)» وظاهر «التذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣)» إن لم نرجع قوله عند علمائنا إلى الأخير فقط. وفي «المدارك (٤)» أنّ أكثر الأخبار واردة بسلّ الميّت من قبل الرجلين من غير فرق بين الرجل والمرأة. ولم يذكر هذا الفرع بعض المتأخّرين.
قوله قدسسره : (والمرأة عرضاً) إجماعاً كما في «الخلاف (٥) والغنية (٦)» وظاهر «التذكرة (٧) والمنتهى (٨) ونهاية الإحكام (٩)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتحفّي النازل وكشف رأسه وحلّ أزراره). هذا مذهب الأصحاب كما في «المعتبر (١٠) والمدارك (١١)» ونسبه في «المجمع (١٢)» إلى الفتوى. وليس ذلك بواجب إجماعاً كما في «الذكرى (١٣)» وفي «المختلف (١٤)» ليس نزع الخف بواجب إجماعاً.
__________________
(١) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ١٦ و ٢٠.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩١.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في واجبات الدفن ج ٢ ص ٢٧٤ ٢٧٥.
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مقدّمات الدفن ج ٢ ص ١٣٠.
(٥) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٨ المسألة ٥٥٤.
(٦) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ١٦ و ٢٠.
(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩١.
(٨) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الدفن ج ١ ص ٤٥٩ س ١٦.
(٩) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في واجبات الدفن ج ٢ ص ٢٧٤ و ٢٧٥.
(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩٦.
(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مقدّمات الدفن ج ٢ ص ١٣١.
(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ٢ ص ٤٨١.
(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة وضع الميّت في اللحد ص ٦٥ س ٣٤.
(١٤) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٣١١.