وكونه أجنبياً
______________________________________________________
وعن ابن الجنيد إطلاق نفي البأس عن الخفّين (١) وقال في «الذكرى» الأقرب تقييده بوقت الضرورة والتقيّة كما عليه الأكثر. وفيها : أنّه لا يعتبر الوتر عندنا (٢). وفي «التذكرة (٣)» أنّ الشافعي استحبّ الوتر ثلاثاً أو خمساً.
قوله رحمهالله : (وكونه أجنبياً). هذا قاله الأصحاب كما في «الذكرى (٤)» وهو المشهور شهرة كادت تكون إجماعاً كما في «مجمع البرهان (٥)» وبذلك صرّح في «النهاية (٦) والمبسوط (٧) والشرائع (٨) والمعتبر (٩) والمنتهى (١٠) والتذكرة (١١) ونهاية الإحكام (١٢) والذكرى (١٣) والدروس (١٤) واللمعة (١٥) وجامع المقاصد (١٦)» وغيرها (١٧). وهو المراد بقوله في «النافع» وأن لا يكون رحماً إلّا في
__________________
(١) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية الدفن ص ٦٥ س ٣٦.
(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ص ٦٥ س ٣٦.
(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩٣.
(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية الدفن ص ٦٦ س ٣٣.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج ٢ ص ٤٩٦.
(٦) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٢.
(٧) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٧.
(٨) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٢.
(٩) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩٧.
(١٠) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٢ س ٨.
(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن الميت ج ٢ ص ٩٣.
(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في واجبات الدفن ج ٢ ص ٢٧٥.
(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ص ٦٦ س ٣٠.
(١٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ١١٦ درس ١٥.
(١٥) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ص ٢٥.
(١٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٨.
(١٧) رياض المسائل : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ٢٢١.