.................................................................................................
______________________________________________________
يستحبّ أن تكون حبرة. وتبعه على ذلك أبو الصلاح في الظاهر حيث قال على ما نقل : والأفضل أن تكون الملاف ثلاث إحداهن حبرة (١). وقطع بذلك في «المدارك (٢) والمفاتيح (٣)» وهو ظاهر الخراساني (٤) و «الرياض (٥)» وفي «كشف اللثام (٦)» أنّ أخبار (٧) الحبرة كثيرة لكن لا تدلّ على كونها غير الثلاثة ، بل ظاهر الأكثر كونها اللفافة المفروضة وكذا قال الحسن ، انتهى.
قلت : استدلّوا على ذلك بخبر حمران (٨) ويونس بن يعقوب (٩) وقوله عليهالسلام في خبر يونس (١٠) «ابسط الحبرة» الحديث وأيّده الأستاذ (١١) أيّده الله تعالى بما دلّ (١٢) على أنّ الكفن من قطن أبيض.
وأكثر الأصحاب (١٣) على عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة تصريحاً أو ظهوراً كما أنّ الإجماعات كذلك كما عرفت لكنّه قال في «الوسيلة (١٤)» المسنون أن يزاد للرجل ثوبان حبرة يمنيّة عبريّة غير مطرّزة بشيء من الذهب والأبريسم
__________________
(١) الكافي في الفقه : فصل في أحكام الجنائز ص ٢٣٧.
(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠١.
(٣) مفاتيح الشرائع : كتاب مفتاح الحسبة مفتاح ٦٢٧ في أحكام كفن الميّت ج ٢ ص ١٦٥.
(٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ص ٨٧ س ٩.
(٥) رياض المسائل : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ١٦٨.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٦٨.
(٧) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ج ١ ص ٧٢٦ ٧٢٩.
(٨) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٥ ج ٢ ص ٧٤٥ ٧٤٦.
(٩) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٥ ج ٢ ص ٧٢٩.
(١٠) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٣ ج ٢ ص ٧٤٤.
(١١) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٦٩ س ١٠ و ١١ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).
(١٢) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ٣ و ٨ و ١٦ و ١٩ ج ٢ ص ٧٢٦ ٧٣٠.
(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٩ ، جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٣ ، ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ١٩.
(١٤) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٥.