.................................................................................................
______________________________________________________
والنافع (١) والتحرير (٢) والإرشاد (٣) والتذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥) والكتاب والدروس (٦) وجامع المقاصد (٧)» وغيرها (٨). وظاهر «المبسوط (٩) والنهاية (١٠) والمنتهى (١١)» الوجوب ونقل (١٢) ذلك عن ظاهر «جمل العلم والعمل (١٣)».
وفي «الوسيلة (١٤) والتذكرة (١٥)» تؤخذ المرأة من قبل كتفيها ويدخل آخر يديه تحت حقويها.
وفي «المقنعة (١٦)» ينزلها القبر اثنان يجعل أحدهما يديه تحت كتفيها والآخر يديه تحت حقويها. وينبغي أن يكون الّذي يتناولها من قبل وركيها زوجها أو بعض ذوي أرحامها كابنها أو أخيها أو أبيها إن لم يكن لها زوج. ولا يتولّى ذلك منها الأجنبي إلّا عند فقد ذوي أرحامها ، انتهى. وقوله : «لا يتولى ذلك» إن كان إشارة إلى تناول الوركين كان مخالفاً للأصحاب قاصراً للحكم بمن يتناولها من وركيها على المحرم وإن كان إشارة إلى الإنزال فلا خلاف. وعلى التقديرين يكون
__________________
(١) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الدفن ص ١٤.
(٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢٠ س ١١.
(٣) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٤.
(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩٣.
(٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٢٧٥.
(٦) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ١١٦ درس ١٥.
(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٨.
(٨) رياض المسائل : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ٢٢٢.
(٩) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٦.
(١٠) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٠.
(١١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الدفن ج ١ ص ٤٥٩ س ٢٦.
(١٢) نقله عنه في كشف اللثام : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ٣٨٢.
(١٣) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) كتاب الجنائز ص ٥١.
(١٤) الوسيلة : فصل في أحكام الموتى ص ٦٨.
(١٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن المرأة ج ٢ ص ٩٣.
(١٦) المقنعة : كتاب الطهارة في التدفين ص ٨٢.