والدعاء عند إنزاله
______________________________________________________
ظاهره تعيّن المحرم فيما يباشره دون غيره.
وفي «التذكرة (١) والذكرى (٢) وجامع المقاصد (٣) والمسالك (٤) والروض (٥) والروضة (٦) والمدارك (٧)» وغيرها (٨) أنّه إذا تعذّر الرحم فامرأة صالحة ، ثمّ أجنبي صالح ، وإن كان شيخاً فهو أولى.
وفي «الخلاف» الإجماع على جواز إنزال المرأة المرأة وقال الشافعي : لا يتولّى ذلك إلّا الرجال (٩).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والدعاء عند إنزاله) باتفاق العلماء كما في «المعتبر» ثمّ قال : وروي من طريق الأصحاب وذكر خبر محمد بن مسلم عن أحدهما (١٠) عليهماالسلام.
وفي «الذكرى (١١)» يستحبّ الدعاء باتفاق العلماء فعند معاينة القبر : اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النّار وعند تناوله : بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله صلىاللهعليهوآله اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا إيماناً وتسليماً ، انتهى.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن المرأة ج ٢ ص ٩٣.
(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ص ٦٦ س ٣٦.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٨.
(٤) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٩.
(٥) روض الجنان : كتاب الصلاة في مكروهات الدفن ص ٣١٨ س ٢٨.
(٦) ليس فيها : «وإن كان شيخاً فهو أولى» راجع الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج ١ ص ٤٣٩.
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مقدّمات الدفن ج ٢ ص ١٣٢.
(٨) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ص ٣٤٣ س ٣.
(٩) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٨ مسألة ٥٥١.
(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩٧.
(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ص ٦٥ السطر الأخير.