واللحد مما يلي القبلة
______________________________________________________
إلى الأصحاب. وفي «الغنية (١)» الإجماع على الحفر قدر قامة.
وفي «جامع المقاصد (٢)» بعد نقل الإجماع على التخيير قال : وأكثر الأخبار إلى الترقوة ، انتهى. وقد سمعت ما نقلناه عن الشيخ ومن تأخّر عنه وفي «مجمع البرهان» أنّ القامة لا دليل عليها فيما نعرف والمرسلة دليل على عدمها إلّا أنّ الأصحاب ذكروها (٣). واقتصر في «المفاتيح (٤)» على الترقوة كما هو ظاهر «الفقيه (٥)» لكن المحقّق نسب التخيير بين القامة والترقوة إلى الشيخين وابن بابويه في كتابه (٦) ، فعلى هذا تكون الكلمة متفقة على ذلك ممن تعرّض له ما عدا الأردبيلي والكاشاني فيما نجد.
وفي «اللمعة (٧) والموجز الحاوي (٨)» الاقتصار على القامة «كالغنية» وخبر السكوني (٩) يمكن اختصاصه بأرض المدينة.
وقال الشافعي (١٠) : يعمق قدر قامة وعن أحمد (١١) : إلى الصدر وعن عمر بن عبد العزيز (١٢) : إلى السرّة.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (واللحد مما يلي القبلة) إجماعاً كما
__________________
(١) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ١٦ ٢٠.
(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٩.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في كيفية الدفن ج ٢ ص ٤٨٠.
(٤) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام الميّت ج ٢ ص ١٧١.
(٥) مَن لا يحضره الفقيه : أحكام الأموات ح ٤٩٩ ج ١ ص ١٧١.
(٦) حكاه عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩٥.
(٧) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ص ٢٥.
(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) الطهارة فصل في الموت ص ٥٢.
(٩) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب الدفن ح ١ ج ٢ ص ٨٣٦.
(١٠) المجموع : كتاب الجنائز في الدفن ج ٥ ص ٢٨٦.
(١١ و ١٢) المغني لابن قدامة : كتاب الجنائز في صفة إدخال الميّت ج ٢ ص ٣٧٧ ٣٧٨.