وحلّ عقد الكفن من عند رأسه ورجليه
______________________________________________________
انتهى حاصل كلامه.
وعن الكاتب فيما يظهر من كلامه كما في «الذكرى» أنّه إذا كانت الأرض رخوة يعمل له شبه اللحد من بناء تحصيلاً للفضيلة (١). وإليه ذهب المحقّق في «المعتبر (٢)» والمصنّف في «المنتهى (٣)» والشهيد الثاني في «الروض (٤)» ونقله الشهيد (٥) والكركي (٦) ساكتين عليه وظاهرهما الميل إليه. ونفى عنه البأس في «كشف اللثام (٧)».
وقال أبو حنيفة : الشقّ أفضل من اللحد (٨).
وصرّح كثير من الأصحاب (٩) باستحباب اللحد واسعاً مقدار ما يجلس فيه.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وحلّ عقد الكفن من عند رأسه ورجليه) إجماعاً كما «الغنية (١٠) والمعتبر (١١) والمدارك (١٢)» وظاهر «مجمع البرهان» حيث قال للخبر والفتوى (١٣).
__________________
(١ و ٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ص ٦٥ س ١٨.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩٦.
(٣) لم نعثر عليه.
(٤) روض الجنان : كتاب الصلاة في مكروهات الدفن ص ٣١٦ س ٢٣.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٩.
(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في حكم دفن الميّت ج ٢ ص ٣٨٥.
(٨) فتح العزيز بهامش المجموع : كتاب الجنائز في الدفن ج ٥ ص ٢٠٢.
(٩) منهم المحقّق في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩٦ ، والعلّامة في منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦١ س ٢٩ ، والكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٩.
(١٠) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ١٧ ٢٠.
(١١) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٠٠.
(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ١٣٨.
(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في كيفيّة الدفن ج ٢ ص ٤٨١.